للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر بأقل من ثلاث بلا محرم، ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم، فحرم ما حرم الحديث الأول، وزاد عليه حرمة أخرى، وهو ما بينه وبين الثلاث، فوجب استعمال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه.

وإن كان هو المتأخر، وغيره هو المتقدم فهو ناسخ لما تقدمه، والذي تقدمه غير واجب العمل به، فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها، وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر، ولا يجب إن كان هو المتقدم، فالذي قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما قد يجب استعماله في حال، وتركه في حال.

وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم، فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة المسافة التي ذكرنا فهي غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج بوجوده، وقد قال قوم: لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم، واحتجوا في ذلك بما

٣٢٨٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: أنها سمعتها تقول: في المرأة تحج وليس معها ذو محرم، فقالت: ما لكلهن ذو محرم (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٦ (١٥١٧٦) من طريق وكيع عن يونس بن يزيد به.