للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبهذا كان يقول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله. وأما محمد بن الحسن فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر وعثمان بن عفان وعثمان بن أبي العاص وابن عمر من كراهته.

وكان من الحجة له في ذلك أن ما ذكر في حديث عائشة من تطييب رسول الله عند الإحرام إنما فيه: أنها كانت تطيبه إذا أراد أن يحرم. فقد يجوز أن تكون كانت تفعل به هذا، ثم يغتسل إذا أراد أن يحرم، فيذهب بغسله عنه ما كان على بدنه من طيب، ويبقى فيه ريحه.

فإن قال قائل: فقد قالت عائشة في حديثها: كنت أرى وبيص الطيب في مفارقه بعدما أحرم.

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله كما ذكرنا، وهكذا الطيب ربما غسله الرجل عن وجهه أو عن بدنه فيذهب ويبقى وبيصه. فلما احتمل ما روي عن عائشة من ذلك ما ذكرنا، نظرنا هل فيما روي عنها شيء يدل على ذلك؟.

٣٣٧٥ - فإذا فهد قد حدثنا، قال: ثنا أبو غسان، قال ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: ما أحب أن أصبح محرما ينضح (١) مني ريح الطيب، فأرسل ابن عمر بعض بنيه إلى عائشة


(١) أي: يفور.