للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليُسمع أباه ما قالت قال: فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله ثم طاف في نسائه فأصبح محرما، فسكت ابن عمر (١).

قال أبو جعفر: فدل هذا الحديث على أنه قد كان بين إحرامه وبين تطييبها إياه غسل، لأنه لا يطوف عليهن إلا اغتسل. فكأنها إنما أرادت بهذه الأحاديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب، كما كره ذلك ابن عمر فأما بقاء نفس الطّيب على بدن المحرم بعدما أحرم، وإن كان إنما تطيّب به قبل الإحرام فلا، فتفهم هذا الحديث فإن معناه معنى لطيف.

فقد بينا وجوه هذه الآثار، فاحتجنا بعد ذلك أن نعلم كيف وجه ما نحن فيه من الاختلاف من طريق النظر. فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام يمنع من لبس القميص والسراويلات والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب وقتل الصيد وإمساكه.

ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه وإن لم ينزعه، وتركه عليه كان كمن لبسه بعد الإحرام لبسا مستقبلا، فيجب عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد إحرامه.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٢١٦)، وابن راهويه (١٦٢٧ - ١٦٢٨)، وأحمد (٢٥٤٢١)، والبخاري (٢٧٠)، ومسلم (١١٩٢) (٤٧، ٤٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٠٣، ٥/ ١٤١، والكبرى (٣٦٨٥)، والطبراني في الأوسط (٢٣٩)، والبيهقي ٥/ ٣٥ من طرق عن إبراهيم به.