للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلال، فأمسكه في يده، ثم أحرم وهو في يده أمر بتخليته وإن لم يخله كان إمساكه له بعد ما أحرم بصيده إياه كان منه بعد إحرامه المتقدم كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه.

فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء، كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه، وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطييبه بعد إحرامه قياسا ونظرا على ما بينا.

فهذا هو النظر في هذا الباب وبه نأخذ وهو قول محمد بن الحسن .