للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٨١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، قال: أنا ابن عباس أنه سمع النبي يخطب … فذكر نحوه. قلت: ولم يقل: يقطعهما؟ قال لا (١).

٣٣٨٢ - حدثنا الحسين بن الحكم الحبري الكوفي، قال: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله : "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلًا" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب إلى هذه الآثار قوم (٣) فقالوا: من لم يجد إزارًا وهو محرم لبس سراويلًا، ولا شيء عليه، ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤) فقالوا: أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخفَّ والسراويل على حال الضرورة، فنحن نقول بذلك، ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٣١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي ٢/ ٣٢ من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه أحمد (٢٠١٥)، ومسلم (١١٠٠) (٧٨)، والطبراني في الكبير (١٢٨١٥) من طرق عن ابن جريج به.
(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات إلا فيه عنعنة أبي الزبير المكي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٣٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (١٧٣٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠١، وأحمد (١٤٤٦٥)، ومسلم (١١٧٩)، والدارقطني ٢/ ٢٢٨، والبيهقي ٥/ ٥١ من طرق عن زهير بن معاوية به.
(٣) قلت أراد بهم: الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود ، كما في النخب ١٢/ ١٩٣.
(٤) قلت أراد بهم: الليث بن سعد، وأبا حنيفة، ومالكا، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٢/ ١٩٥.