للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكنا نوجب عليه مع ذلك الكفارة، وليس فيما رويتموه نفي لوجوب الكفارة ولا فيه ولا في قولنا خلاف لشيء من ذلك. لأنا لم نقل: لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ولا السراويل إذا لم يجد إزارا. ولو قلنا ذلك لكنا مخالفين لهذا الحديث، ولكنا قد أبحنا له اللباس كما أباح له النبي ، ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك.

وقد يحتمل أيضا قوله : "من لم يجد نعلين فليلبس خفين" على أن يقطعهما من تحت الكعبين، فيلبسهما كما يلبس النعلين. وقوله: "من لم يجد إزارا فيلبس سراويل" على أن يشق السراويل فيلبسه كما يلبس الإزار. فإن كان هذا الحديث اريد به هذا المعنى فلسنا نخالف شيئا من ذلك، ونحن نقول بذلك ونثبته.

وإنما وقع الخلاف بيننا وبينكم في التأويل لا في نفس الحديث، لأنا قد صرفنا الحديث إلى وجه يحتمله، فاعرفوا موضع خلاف التأويل من موضع خلاف الحديث، فإنهما مختلفان ولا توجبوا على من خالف تأويلكم خلافا لذلك الحديث، وقد بين عبد الله بن عمر عن النبي بعض ذلك.

٣٣٨٣ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أنا يحيى بن سعيد، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: "لا تلبسوا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين" (١).


(١) إسناده صحيح. =