للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: ثنا أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي بمثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب، وزاد "إلا أن يكون غسيلا". قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي. ثم وثب من فوره، فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين (١).

فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى، وقد روي ذلك أيضا عن نفر من المتقدمين.

٣٣٩٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن المسيب أنه أتاه رجل فقال له: إني أريد أن أحرم وليس لي إلا هذا الثوب ثوب مصبوغ بزعفران. قال: آلله ما تجد غيره؟ فحلف فقال: اغسله، وأحرم فيه (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٥٠٠٣) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الحميدي (٦٢٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٥، وفي الكبرى (٣٦٥٨)، وابن خزيمة (٢٥٩٧ - ٢٥٩٨)، وابن حبان (٣٩٥٥)، والبيهقي ٥/ ٥٠ من طرق عن عبيد الله به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٨ (١٣١١٩) من طريق هشيم، عن أبي بشر به.