للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٩٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، قال: إذا كان في الثوب زعفران، أو ورس فغسل فلا بأس أن يحرم فيه (١).

٣٣٩٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران، فغسل إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه (٢).


(١) إسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٩ (١٣١٢٩) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٨ (١٣١٢٤) من طريق وكيع عن عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن أبي معشر به.