للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد ذكرنا ذلك في باب: التطيب عند الإحرام، فقد خالف ذلك حديث جابر الذي ذكرنا وإسناده أحسن من إسناده. فإن كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد، فإن حديث يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر.

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا الذين كرهوا نزع القميص، إنما كرهوا ذلك لأنه يغطي رأسه إذا نزع قميصه.

فأردنا أن ننظر هل يكون تغطية الرأس في الإحرام على كل الجهات منهيًّا عنها، أم لا؟ فرأينا المحرم نهي عن لبس القلانس والعمائم والبرانس، فنهى أن يلبس رأسه شيئا، كما نهي أن يلبس بدنه القميص.

ورأينا المحرم لو حمل على رأسه ثيابا، أو غيرها لم يكن بذلك بأس ولم يدخل ذلك فيما قد نهي عن تغطية الرأس بالقلانس، وما أشبهها لأنه غير لابس. فكان النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسه الرأس لا على غير ذلك مما يغطى به.

وكذلك الأبدان نهي عن إلباسها القميص، ولم ينه عن تحليها بالأزر. فلما كان ما وقع عليه النهي من هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغطية التي ليست بإلباس، وكان إذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه، فليس ذلك بإلباس منه لرأسه شيئا، إنما ذلك تغطية منه لرأسه.

وقد ثبت بما ذكرنا أن النهي عن لبس القلانس لم يقع على تغطية الرأس، وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الإحرام ما يلبس في حال الإحلال.


= والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد ، كما في المصدر السابق.