للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهى عنها ثبت أنه لا بأس بذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك.

٣٤٠١ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن، وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، أنهم قالوا: إذا أحرم الرجل وعليه قميص، فليخرقه عنه حتى يخرج منه (١).

٣٤٠٢ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير … مثله (٢).

٣٤٠٣ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، وحماد، عن إبراهيم، قال: إذا أحرم الرجل وعليه قميص، قال أحدهما: يشقه وقال الآخر: يخلعه من قبل رجليه (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٥ (١٤٣٥٥) عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم ويونس، عن الحسن ومغيرة وحصين، عن الشعبي به.
(٢) إسناده حسن في الشواهد من أجل شريك.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٥ (١٤٣٥٦) من طريق شريك، عن سالم، عن سعيد، وعن سعيد بن مسروق، عن أبي صالح به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه علي بن الجعد في المسند (٩٩٣) عن شعبة بهذا الإسناد.