للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فضةً بفضة وذهب (١).

٥٤١٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه من الفضة، فتكون الفضة بالفضة، والسيف بالفضل (٢).

٥٤١٥ - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن، فلا بأس بذلك (٣).

٥٤١٦ - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم؛ لأن فيه حمائله وجفنه ونصله (٤).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٥٢) عن وكيع عن سفيان به.
(٢) إسناده ضعيف لتدليس مبارك بن فضالة وقد عنعن.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٤٤) عن معمر وسفيان الثوري وحيي بن عمر قال: معمر، عن قتادة، عن الحسن البصري به.
(٣) رجاله ثقات.
(٤) إسناده صحيح.