للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة على معاوية، وهو بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا غير ذلك.

فأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب، أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة، فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة.

٥٤١١ - وقد حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "اشتر السيف المحلى بالفضة" (١).

فهذا ابن عباس قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة.

وقد روي في مثل ذلك أيضًا عن جماعة من التابعين اختلاف.

٥٤١٢ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة، وابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب بالذهب، فقالا: "لا يصلح اشتراؤه بالذهب" (٢).

٥٤١٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ذهبا بذهب وفضة، أو


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٩٧) عن وكيع عن إسرائيل، عن عبد الأعلى به.
(٢) إسناده صحيح، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراف كتبه، وهو فيها متابع.