للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعطياتهم. قال: فتنازع الناس فيها، فقام عبادة، فنهاهم، فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه. فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث، يكذبون فيها عليه، لم نسمعها، فقام عبادة فقال: والله لأحدثن عن رسول الله وإن كره معاوية، قال رسول الله : "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء يدا بيد، عينًا بعين" (١).

٥٤١٠ - حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا عبد الوهاب عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، أنه قال: قدم أناس في إمارة معاوية، يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء. فقام عبادة بن الصامت ، فقال: إن رسول الله نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٣٠)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٠٠ - ١٠١، ومسلم (١٥٨٧) (٨٠)، ومحمد بن نصر في السنة (١٦٦)، والشاشي في مسنده (١٢٤٣)، والبيهقي ٥/ ٢٧٧ من طريق أيوب السختياني به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٢٩)، والدارمي (٢٥٧٩)، وأحمد (٢٢٦٨٣)، ومسلم (١٥٨٧) (٨١)، وأبو داود (٣٣٥٠)، والترمذي (١٢٤٠)، والنسائي في الكبرى (٦١١٢)، وابن حبان (٥٠١٥) من طرق عن خالد الحذاء به.