جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب، لا على قسم الثمن على القيم، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن، وما بقي مبيع بما بقي من الثمن.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.
٥٤٠٨ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، عن أبي تميم الجيشاني، قال: اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد، ولؤلؤ، وياقوت بستمائة دينار، فقام عبادة بن الصامت ﵁ حين طلع معاوية المنبر أو حين صلى الظهر، فقال: ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله، ألا وإنه في النار إلى حلقه (١).
فقد يجوز أن تكون تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به فكان من عبادة ما كان لذلك. ويجوز أن تكون بيعت بنسيئة، فإنه قد روي عن معاوية أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا.
وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله أنكر عبادة ﵁ أنكر على معاوية في ذلك ما أنكر.
٥٤٠٩ - ما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: كنا في غزاة علينا معاوية، فأصبنا ذهبا وفضةً، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في
(١) إسناده حسن لرواية ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه.