للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في غزوة، فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورق، وجوهر فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة، فقال: انزع ذهبها، واجعله في الكفة، واجعل ذهبا في الكفة الأخرى، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل" (١).

فهذا خلاف لما تقدم من الأحاديث، لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده، ولم يذكر ذلك عن النبي الذي ذكره عن النبي إلا هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.

فهذا ما لا اختلاف فيه، والأمر بالتفصيل من قول فضالة .

فقد يجوز أن يكون أمر بذلك أن البيع عنده لا يجوز فيها بالذهب حتى يفصل. وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد تفصيله منها.

فقد اضطرب هذا الحديث، فلم يوقف على ما أريد منه. فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا ما احتج مخالفه عليه بالمعاني الآخر.

وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك، وأنه على ما ذهب إليه الذين


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢١٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٥٩١) (٩٢)، والطبراني ١٨/ (٨١٣)، والبيهقي ٥/ ٢٩٣ من طريق ابن وهب به.