للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك، ففعل ما فيه صلاحهم، لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز. وهذا خلاف ما روى مَنْ روى أن رسول الله قال: لا تباع حتى تفصل.

وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضًا.

٥٤٠٦ - فحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا خالد بن أبي عمران، قال: حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني، أنه كان في البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري ، قال حنش فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت، وزبرجد، فأتيت فضالة بن عبيد الأنصاري ، فذكرت له ذلك، فقال: لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل فإني كنت مع رسول الله بخيبر، فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر، فسألت رسول الله عنها، فقال رسول الله : "لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل" (١).

ففي هذا الحديث، غير ما تقدمه من الأحاديث وذلك أن ما حكى فضالة في هذا الحديث، عن رسول الله هو في التبر بالذهب مثلا بمثل، ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيعة بذهب إذ كان فيها ذهب وغيره. فهذا خلاف الأحاديث الأول.

وقد رواه آخرون أيضًا على خلاف ذلك

٥٤٠٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن، وعمرو بن الحارث، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما، عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد


(١) إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه برقم (٥٤٠٠).