ذلك، ففعل ما فيه صلاحهم، لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز. وهذا خلاف ما روى مَنْ روى أن رسول الله ﷺ قال: لا تباع حتى تفصل.
وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضًا.
٥٤٠٦ - فحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا خالد بن أبي عمران، قال: حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني، أنه كان في البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري ﵁، قال حنش فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت، وزبرجد، فأتيت فضالة بن عبيد الأنصاري ﵁، فذكرت له ذلك، فقال: لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل فإني كنت مع رسول الله ﷺ بخيبر، فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر، فسألت رسول الله ﷺ عنها، فقال رسول الله ﷺ:"لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل"(١).
ففي هذا الحديث، غير ما تقدمه من الأحاديث وذلك أن ما حكى فضالة في هذا الحديث، عن رسول الله ﷺ هو في التبر بالذهب مثلا بمثل، ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيعة بذهب إذ كان فيها ذهب وغيره. فهذا خلاف الأحاديث الأول.
وقد رواه آخرون أيضًا على خلاف ذلك
٥٤٠٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن، وعمرو بن الحارث، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما، عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد
(١) إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه برقم (٥٤٠٠).