للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربع عمر: عمرة الجحفة (١)، وعمرته من العام المقبل، وعمرته من الجعرانة، وعمرته مع حجته، وحج حجة واحدة (٢).

فإن قال قائل: فكيف تقبلون هذا عن ابن عباس ، وقد رويتم عنه في الفصل الأول "أنّ رسول الله تمتع؟ ".

قيل له: قد يجوز أن يكون رسول الله أحرم في بدء أمره بعمرة، فمضى فيها متمتعا بها، ثم أحرم بحجة قبل طوافه، فكان في بدء أمره متمتعا، وفي آخره قارنا.

فأخبر ابن عباس في الحديث الأول بتمتع رسول الله لينفي قول من كره المتعة وأخبر في هذا الحديث الثاني لقرانه على ما كان صار إليه أمره بعد إحرامه بالحجة.

فثبت بذلك أن رسول الله قد كان في حجة الوداع متمتعا بعد إحرامه بالعمرة إلى أن أحرم بالحجة، فصار بذلك قارنا.

٣٤٥٨ - وقد حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن مجاهد قال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله ؟


(١) في ن "الحديبية".
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد ١/ ١٧٠، والدارمي (١٨٥٨)، وأحمد (٢٢١١)، وأبو داود (١٩٩٣)، والترمذي (٨١٦)، وابن ماجة (٣٠٠٣)، وابن حبان (٣٩٤٦)، والطبراني (١١٦٢٩)، والبيهقي ٥/ ١٢ من طرق عن داود بن عبد الرحمن به.