للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال: مرتين فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثا سوى عمرته التي قرنها بحجته (١).

فإن قال قائل: فكيف تقبلون مثل هذا عن عائشة عن ؟ وقد رويتم عنها في أول هذا الباب ما قد رويتم من إفراد رسول الله وتمتعه على ما ذكرتم؟.

قيل له: ذلك عندنا -والله أعلم- على نظير ما صححنا عليه حديث ابن عباس فيكون ما علمت عائشة من أمر رسول الله أنه ابتدأ، فأحرم بعمرة، ولم يقرنها حينئذ بحجة، فمضى فيها على أن يحج في وقت الحج، فكان في ذلك متمتعا بها، ثم أحرم بحجة مفردة في إحرامه بها لم يبتدئ معها إحرامًا بعمرة، فصار بذلك قارنا لها إلى عمرته المتقدمة، فقد كان في إحرامه على أشياء مختلفة، كان في أوله متمتعا، ثم صار محرما بحجة أفردها في إحرامه، فلزمته مع العمرة التي قد كان قدّمها، فصار في معنى القارن والمتمتع وأرادت يعني عائشة بذكرها الإفراد خلافا للذين يروون أن النبي أهل بهما جميعا.


(١) رجاله ثقات، وزهير سماعه عن أبي إسحاق بآخرة ومع ذلك روى له البخاري ومسلم من روايته عن أبي إسحاق.
وأخرجه أبو داود (١٩٩٢) من طريق النفيلي به.
وأخرجه عبد بن حميد (٨٠٩)، وأحمد (٥٣٨٣)، والنسائي في الكبرى (٤٢١٨)، والبيهقي ٥/ ١٠ من طرق عن زهير بن معاوية به.