للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقول: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، قال: وقرن رسول الله في حجة الوداع (١).

فقد اختلفوا عن النبي في إحرامه في حجة الوداع ما كان، فقالوا: ما روينا وتنازعوا في ذلك على ما قد ذكرنا، وقد أحاط علمنا أنه لم يكن إلا على إحدى تلك المنازل الثلاث، إما متمتع، وإما مفرد، وإما قارن، فأولى بنا أن ننظر إلى معاني هذه الآثار ونكشفها، لنعلم من أين جاء اختلافهم فيها، ونقف من ذلك على إحرامه ما كان، فاعتبرنا ذلك.

فوجدنا الذين يقولون: إنّه أفرد، يقولون: كان إحرامه بالحج مفردا لم يكن منه قبل ذلك إحرام بغيره.

وقال آخرون: بل قد كان قبل إحرامه بتلك الحجة إحرام بعمرة، ثم أضاف إليها هذه الحجة، هكذا يقول الذين قالوا: قرن، وقد أخبر جابر في حديثه، وهو أحد الذين قالوا: إن النبي أفرد، أن رسول الله أحرم بالحجة حين استوت به ناقته على البيداء، وقال ابن عمر: من عند المسجد.


(١) إسناده ضعيف لضعف داود بن يزيد الأودي.
وأخرجه أحمد (١٧٥٨٣) من طريق مكي بن إبراهيم به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٥٩٧) من طريق يونس بن بكير، عن داود بن يزيد به.