للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو أيضا ممن قال: إن رسول الله أفرد بالحج في أول إحرامه، فكان بدء إحرامه عند ابن عمر، وجابر بعد خروجه من المسجد.

وقد ثبتنا عنه فيما تقدم من كتابنا هذا أنه قد كان أحرم في دبر الصلاة في المسجد، فيحتمل أن يكون الذين قالوا: قرن، سمعوا تلبيته في المسجد بالعمرة، ثم سمعوا بعد ذلك تلبيته الأخرى خارجا من المسجد بالحج خاصة، فعلموا أنه قرن، وسمعه الذين قالوا: إنه أفرد وقد لبى بالحج خاصة، ولم يكونوا سمعوا تلبيته قبل ذلك بالعمرة، فقالوا: أفرد. وسمعه قوم أيضا وقد لبى في المسجد بالعمرة، ولم يسمعوا تلبيته بعد خروجه منه بالحج، ثم رأوه بعد ذلك يفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وما أشبه ذلك، وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة، فقالوا: تمتع فروى كل قوم ما علموا، وقد دخل جميع ما علمه الذين قالوا: إنه أفرد، وما علمه الذين قالوا: إنه تمتع فيما علم الذين قالوا: إنه قرن، لأنهم أخبروا عن تلبيته بالعمرة، ثم عن تلبيته بالحجة بعقب ذلك، فصار ما ذهبوا إليه من ذلك، وما رووا أولى مما ذهب إليه من خالفهم وما رووا.

ثم قد وجدنا بعد ذلك أفعال رسول الله تدل على أنه قد كان قارنا، وذلك أنه لا يختلف عنه أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان ساق منهم هديا، وثبت هو على إحرامه، فلم يحل منه إلا في وقت ما يحل الحاج من حجه؟ وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سُقْت الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة"، هكذا حكاه عنه جابر بن عبد الله