للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٠٠ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم (ح)

وحدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر في ركوب الهدي: سمعت رسول الله يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، حتى تجد ظهرا" (١).

فأباح النبي في هذا الحديث ركوبها في حال الضرورة، ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها، فثبت بذلك أن هكذا حكم الهدي من من طريق الآثار، تركب للضرورات، وتترك لارتفاع الضرورات ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو؟ فرأينا الأشياء على ضربين:

فمنها ما الملك فيه متكامل لم يدخله شيء يزيل عنه شيئا من أحكام الملك، كالعبد الذي لم يدبره مولاه، وكالأمة التي لم تلد من مولاها، وكالبدنة التي لا يوجبها صاحبها فكل ذلك جائز، بيعه وجائز الانتفاع به وجائز تمليك منافعه بإبدال وبلا إبدال.

ومنها ما قد دخله شيء منع من بيعه، ولم يزل عنه حكم الانتفاع به من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها، والمدبر في قول من لا يرى بيعه، فذلك لا بأس بالانتفاع به، وبتمليك منافعه التي لربه أن ينتفع بها ببدل، وبلا بدل فكان ماله أن ينتفع به، فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال، وبلا إبدال، ثم رأينا البدنة إذا أوجبها ربها.


(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه أحمد (١٤٧٥٧) من طريق موسى، عن ابن لهيعة به.