للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكل قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يتعوض بمنافعها بدلا، فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل، كان كذلك ليس له الانتفاع بها، ولا يكون له الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه إبدالا منها.

فهذا هو النظر أيضا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .

وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين.

٣٥٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، أراه عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا تشرب لبن البدنة، ولا تركبها إلا أن تضطر إلى ذلك (١).

٣٥٠٢ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: أنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: البدنة إذا احتاج إليها سائقها، ركبها ركوبا غير فادح (٢).

٣٥٠٣ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء … مثله (٣).

وقد روي عن المتقدمين في قول الله ﷿ ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الحج: ٣٣].


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٩ (١٤٩٢٠) من طريق حماد بن سلمة به.
(٣) إسناده صحيح.