للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحفظ قال: قلت: ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول الله ذات ليلة، وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله البيت فقام إليها فقتلها، وأحل قتلها لكل محرم أو حلال (١)

فهذا ما أباح النبي للمحرم قتله في إحرامه، وأباح للحلال قتله في الحرم، وعدّ ذلك خمسا، فذلك ينفي أن يكون حكم أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي عناه.

فإن قال قائل: فقد رأينا الحيّة مباحا قتلها في ذلك كله، وكذلك جميع الهوام، فإنما ذكر النبي من ذلك العقرب خاصة، فجعلتم كل الهوام كذلك، فبما تنكرون أن تكون السباع كذلك أيضا فيكون ما ذكر إباحة قتله منهن إباحة منه لقتل جميعهن.

قيل له: قد أوجدناك عن النبي نصا في الضبع وهي من السباع أنها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس.

فثبت بذلك أن النبي لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقور، وإنما أراد بذلك خاصا من السباع، ثم قد رأيناه أباح ذلك أيضا قتل الغراب والحدأة، وهما من ذوي المخلب من الطير، وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي


(١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٨٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٢، وأحمد (١٠٩٩٠)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٢٣)، وأبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨)، وابن ماجة (٣٠٨٩)، وأبو يعلى (١١٧٠) من طرق عن يزيد بن أبي زياد به.