للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مخلب من الطير، لأنهم قد أجمعوا أن العقاب والصقر والبازي ذوو مِخْلَب غير مقتولين في الحرم كما يقتل الغراب والحدأة، وإنما الإباحة من النبي لقتل الغراب والحدأة عليهما خاصة، لا على ما سواهما من كل ذي مخلب من الطير، وأجمعوا أن النبي أباح قتل العقرب في الإحرام والحرم، وأجمعوا أن جميع الهوام مثلها، وأن مراد النبي بإباحة قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام، فذو الناب من السباع بذي المخلب من الطير أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك، وشدّه ما رواه جابر عن النبي في حديث الضبع.

فإن قال قائل: إنما جعل النبي حكم الضبع كما ذكرت، لأنها تؤكل، فأما ما كان لا يؤكل من السباع فهو كالكلب.

قيل له: قد غلطت في التشبيه، لأنا قد رأينا النبي قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة، وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم، فلم يكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن، فكذلك الضبع ليس إباحة أكلها أوجب حرمة قتلها، وإنما منع من قتلها أنها صيد، وإن كانت سبعا وكل السباع كذلك إلا الكلب الذي خصّه النبي بما خصه به.

فإن قال قائل: فكيف يكون سائر السباع كذلك، وهي لا تؤكل؟.

قيل له: قد يكون من الصيد ما لا يؤكل ومباح للرجل صيده ليطعمه كلابه إذا كان في الحل حلالا. وقد روي عن النبي في قتل الحية أيضا في الحرم.