للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٥٨ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: أنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ببعض أفناء (١) الروحاء وهو محرم، إذا هو حمار معقور فقال رسول الله : "دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه"، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الناس … ثم ذكر نحو ما في حديث يزيد، عن يزيد بن هارون (٢).

٣٥٥٩ - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد … ثم ذكر بإسناده مثله (٣).

ففي حديث طلحة وعمير بن سلمة ، عن رسول الله أنه أباح للمحرمين أكل لحم الصيد الذي تولى صيده الحلال فقد خالف ذلك حديث علي وزيد بن أرقم والصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه


= حبان (٥١١١)، والبيهقي ٦/ ١٧١، ٩/ ٣٢٢.
(١) في ن "أمياه".
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٧٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٥، وابن حبان (٥١١٢)، والحاكم ٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤ من طريق يزيد بن الهاد به.
وأخرجه أحمد (١٥٤٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٣٤٢ من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم به.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.