للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسلم غير أن حديث طلحة، وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل على حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم. فنظرنا في ذلك فإذا

٣٥٦٠ - ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا عياش بن الوليد الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عبيد الله، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله وأصحابه وهم محرمون، حتى نزلوا عُسْفان، فإذا هم بحمار وحش قال: وجاء أبو قتادة وهو حل، فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم، فيفطن، فرآه، فركب فرسه، وأخذ الرمح، فسقط منه، فقال: ناولونيه فقالوا: ما نحن بمعينيك عليه بشيء فحمل عليه، فعقره فجعلوا يشوون منه ثم قالوا: رسول الله بين أظهرنا قال: وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه، فلم ير بذلك بأسا (١).

٣٥٦١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: أنا خالد بن عبد الله، قال: أنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن أبي قتادة: أنه كان على فرس -وهو حلال-، ورسول الله وأصحابه محرمون فبصر بحمار وحش فنهى رسول الله أن يعينوه، فحمل عليه فصرع أتانًا فأكلوا منه (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٣٩٧٦)، والطبراني في الأوسط (٤٥٤٢)، والبزار (١١٠١) من طريقين عن عبد الأعلى به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الفاكهي في فوائده (٦٦) من طريق خالد بن عبد الله به.