للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٦٤ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره، عن أبي قتادة … مثله، وزاد: إن رسول الله قال: "هل معكم من لحمه شيء؟ " (١).

فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادةً منه أن يكون له خاصة، وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه" فقد أباح رسول الله ذلك لهم وله، ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم معه.

وفي حديث عثمان بن عبد الله بن موهب: أن رسول الله سألهم فقال: "أشرتم، أو صدتم، أو قتلتم؟ قالوا: لا، قال: "فكلوا" فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله في حديث عمرو مولى المطلب" أو يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله ، وقد قال بهذا القول أيضا عمر بن الخطاب .


= والبيهقي ٥/ ١٨٧، والبغوي (١٩٨٨).
(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٤٧١، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/ ٣٢٢، والبخاري بإثر الحديث (٢٩١٤، ٥٤٩١)، ومسلم (١١٩٦) (٥٨)، والترمذي (٨٤٨)، والبيهقي ٥/ ١٨٧، والبغوي بإثر الحديث (١٩٨٨).