للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك، وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه، وأنَّه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف أبا الدرداء في ذلك عمر بن الخطاب .

٣٦١٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: طاف عمر بالبيت بعد الصبح فلم يركع، فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين (١).

٣٦١٤ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن حميد ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد القاري … مثله (٢).

فهذا عمر لم يركع حينئذ؛ لأنَّه لم يكن عنده وقت صلاة، وأخّر ذلك إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى، وهذا بحضرة سائر أصحاب رسول الله فلم ينكره عليه منهم منكر، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الفاكهي (٥٢٠) من طريق محمد بن عمر، والبيهقي ٢/ ٤٦٣ من طريق محمد بن عيسى المدائني كلاهما عن سفيان بن عيينة به.
وذكره البخاري ٣/ ٤٨٨ معلقا وذكر الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٩ تخطئة الإمام أحمد لسفيان في هذا الحديث في روايته عن الزهري، عن عروة عن عبد الرحمن، إذ هو عن حميد عن عبد الرحمن كما في الرواية الثانية.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك (٤٩٥)، ومن طريقه رواه البيهقي ٢/ ٤٦٣.