للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للطواف لصلى، ولما أخر ذلك لأنَّه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت أن لا يصلي حينئذ إلا من عذر.

وقد روي عن هذا عفراء مثل ذلك، وقد ذكرت ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب.

وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عمر

٣٦١٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، قال: أنا نافع، أن ابن عمر قدم مكة عند صلاة الصبح، فطاف ولم يصل إلا بعدما طلعت الشمس (١).

والنظر يدل على ذلك أيضا؛ لأنا قد رأينا رسول الله قد "نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر"، فكلٌ قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء.

فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها في سائر البلدان كلها على السواء.

فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.


(١) إسناده صحيح.
يعارضه ما رواه ابن أبي شيبة (٣٦٤٤٣)، والبخاري ١/ ٢٢٠ معلقا، والفاكهي (٤٩٤)، والبيهقي ٢/ ٤٦٢.