للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم اختلف الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين: فقالت فرقة منهم: لا يصلى في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف، كما لا يصلى فيها التطوع، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

وقد وافقهم في ذلك، ما روينا عن عمر، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر .

وقالت فرقة: يصلى للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس، ولا يصلى لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها، وممن قال ذلك، مجاهد، وإبراهيم النخعي، وعطاء، .

٣٦١٦ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا هشيم عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: طُف وصَلّ ما كنت في وقت، فإذا ذهب الوقت فأمسك (١).

٣٦١٧ - حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا ابن أبي غنية، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء … مثله (٢).

٣٦١٨ - حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، وعبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: طُفْ. قال عبيد الله بعد الصبح وبعد العصر، وصل ما كنت في وقت، وقال ابن رجاء: في وقت صلاة" (٣).


(١) إسناده حسن بالشواهد من أجل يعقوب بن حميد.
(٢) إسناده حسن كسابقه.
(٣) إسناده حسن كسابقه.=