فأخبر ابن عمر ﵄ في حديث بكر هذا أن رسول الله ﷺ قدم مكة وهو ملبي بالحج.
وقد أخبر في حديث سالم أن رسول الله ﷺ بدأ فأحرم بالعمرة. فهذا معناه عندنا -والله أعلم-، أنه كان أحرم أولا بحجة على أنها حجة، ثم فسخها فصيرها عمرة، فلبي بالعمرة، ثم تمتع بها إلى الحج، حتى يصح حديث سالم وبكر هذين، ولا يتضادان.
وفسخ رسول الله ﷺ الحج الذي كان فعله وأمر به أصحابه، هو بعد طوافهم بالبيت، قد ذكرنا ذلك في باب فسخ الحج، فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا.
فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله ﷺ فعله للعمرة التي انقلبت إليها حجته مجزيًا عنه من طواف حجته التي أحرم بها بعد ذلك. ولكن وجه ذلك، عندنا -والله أعلم-، أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر؛ لأن الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم، لا لأنَّه من صلب الحجة، فاكتفى ابن عمر ﵄ بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته.
وهذا مثل ما قد روي عن ابن عمر ﵄ أيضا من فعله.
٣٦٦٢ م - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا قدم مكة رمل بالبيت، ثم طاف بين الصفا والمروة، وإذا لبى من مكة