بها لم يرمل بالبيت، وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر، وكان لا يرمل يوم النحر (١).
فدل ما ذكرنا أن ابن عمر ﵄ كان إذا أحرم بالحجة من مكة لم يطف لها إلى يوم النحر.
فكذلك ما روي عن رسول الله ﷺ من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحر.
فليس في حديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء.
وثبت بما ذكرنا أيضا، خطأ الدراوردي في حديث عبيد الله الذي وصفناه.
واحتج أهل المقالة الأولى
٣٦٦٣ - بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك (ح)
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ﷺ:"من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا". فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال:"انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة"، فلما قضيت الحج