للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحج والعمرة، وأنتم لا تقولون هذا، إنما تقولون: إن طواف القارن طواف لقرانه، لا لحجته دون عمرته، ولا لعمرته دون حجته، مع أن غير ابن أبي نجيح من أصحاب عطاء، قد روي هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير هذا المعنى.

٣٦٦٥ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حجاج، وأنا عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله! أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال: "انفري فإنه يكفي" (١).

قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: ألحت (٢) على رسول الله ، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، فتهل منه بعمرة، وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأهلت منه بعمرة، ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت، وذبح عنها رسول الله قال عبد الملك، عن عطاء ذبح عنها بقرة، فأخبر عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة بقصتها بطولها، وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة، وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج من الحجة والعمرة لا الطواف.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٨٣٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٢٢٩)، وأحمد (٢٥٣١٦) من طريقين عن عبد الملك به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٢١٨)، والطبراني في الأوسط (٤٥٠٧) من طريقين عن عطاء به.
(٢) في م س "ألظت" أي: إذا لازمه وثابر عليه، وفي د خدج "لحت".