للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فقد أمرها النبي وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تحل.

فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك، وأنَّه طواف واحد ولا شيء عليه من الطواف غيره.

فكان من الحجة على أهل هذه المقالة للآخرين أن حديث عائشة هذا قد روي على غير ما ذكرنا.

٣٦٦٨ - حدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: أمرنا النبي فقال: "من شاء أن يهل بالحج، ومن شاء فليهل بالعمرة". قالت: كنت ممن أهل بعمرة، فحضت، ودخل عليّ النبي ، فأمرني أن أنقض رأسي، وأمتشط، وأدع عمرتي (١).


= ورواه ابن خزيمة (٣٠٢٦) عن يونس به.
ورواه البيهقي ٤/ ٣٤٣ من طريق ابن وهب به.
وأخرجه أحمد (١٥٢٤٤)، ومسلم (١٢١٣) (١٣٦)، وأبو داود (١٧٨٥)، والنسائي ٥/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن خزيمة (٣٠٢٥)، والحاكم ١/ ٤٨٠، والبغوي (١٨٨٨) من طرق عن الليث بن سعد به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٣١) بإسناده ومتنه.
ورواه البخاري (١٧٨٦) من طريق يحيى القطان، عن هشام به.
وأخرجه النَّسَائِي ٥/ ١٤٥، وابن حبان (٣٧٩٢) من طريق حماد بن زيد، عن هشام به.