للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "أما كنت طفت بالبيت ليالي قدمنا؟ قالت: قلت لا قال: "انطلقي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا" (١).

ففي هذا الحديث ما يدل أنها قد كانت خرجت من عمرتها التي صارت مكان حجتها بفسخ الحج بمضيها إلى عرفة قبل طوافها لها.

لأن رسول الله قال لها "أما كنت طفت ليالي قدمنا؟ " أي: لو كنت طفت كانت قد تمت لك عمرتك مع حجتك التي قد فرغت منها.

فلما أخبرته أنها لم تكن طافت ليالي قدموا جعلها بما فعلت بعد ذلك لحجها من وقوفها بعرفة، أو توجهها إليها خارجة من عمرتها، فأمر لها أن تعتمر أخرى مكانها من التنعيم.

فكيف يجوز لقائل أن يقول: إن طوافها بالبيت لحجة هي فيها يكون لتلك الحجة، ولعمرة أخرى قد خرجت منها قبل ذلك هذا عندنا محال.

وقد روى القاسم بن محمد، عن عائشة في ذلك.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٣٠) بإسناده ومتنه.
ورواه البخاري (١٧٦٢) من طريق أبي عوانة به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٥٢٥)، والبخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٨)، وأبو داود (١٧٨٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٧، وفي الكبرى (٣٧٨٥، ٤١٩١)، والبيهقي في السنن ٥/ ٦ من طرق عن جرير، عن منصور به.