للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فبينت عائشة أن حجتها كانت مفصولة من عمرتها، وأنها قد كانت فيما بينهما نقضت شعرها وامتشطت.

فكيف يجوز أن يكون طوافها لحجتها التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الإحلال يجزئ عنها لعمرتها ولحجتها؟ هذا محال، وهو أولى من حديث أبي الزبير، عن جابر ؛ لأن ذلك إنما أخبر فيه جابر بقصة عائشة ، وأنها لم تكن حلت بين عمرتها وحجتها، وأخبرت عائشة في هذا بأمر النبي إياها قبل دخولها في حجتها: أن تدع عمرتها، وأن تفعل ما يفعل الحلال مما ذكرت في حديثها.

ودل ذلك أيضا على أن حديث عطاء عن عائشة ، كما رواه عنه الحجاج، وعبد الملك، لا كما رواه عنه ابن أبي نجيح.

واحتج أيضا الذين قالوا: يطوف القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا.

٣٦٧٤ - بما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا محمد بن خازم، قال: ثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي قرن بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا" (١).

قيل لهم: ما أعجب هذا إنكم تحتجون بمثل هذا، وقد رويتم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله أفرد الحج، وعن ابن جريج


(١) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة فإنه مدلس.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣١٩) عن أبي معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير به.