للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأوزاعي، وعمرو بن دينار، وقيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر أنهم قدموا صبيحة رابعة مهلّين بالحج، فأمرهم رسول الله أن يجعلوها عمرة، وهو على الصفا في آخر طواف، فكيف تقبلون مثل ذلك، وتدعون مثل هذا؟

فإن احتجوا في ذلك

٣٦٧٥ - بما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن جابر: أن أصحاب النبي لم يزيدوا على طواف واحد (١).

قيل لهم: إنما يعني جابر هذا الطواف بين الصفا والمروة، وقد بين ذلك عنه أبو الزبير.

٣٦٧٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، سمع جابرا يقول: لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا (٢).


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٩٤٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٥٩ من طريق أبي عامر العقدي به.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٩٤٢) من طريق يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق.
وأخرجه أحمد (١٤٤١٤)، ومسلم (١٢١٥)، وأبو داود (١٨٩٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٤٤ وفي الكبرى كما في التحفة ٢/ ٣١٨، وابن الجارود (٤٥٩)، وأبو يعلى (٢٠١٢)، وابن حبان (٣٨١٩، ٣٩١٤)، والبيهقي ١٠٦/ ٥ من طرق عن ابن جريج به.