للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد طلوع الفجر، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: لا ينبغي لهم أن يرموها حتى تطلع الشمس، فإن رموها قبل ذلك أجزأتهم وقد أساءوا.

وقالوا: لم يذكر ابن عباس في حديث شعبة مولاه أنهم رموا الجمرة عند طلوع الفجر بأمر النبي إياهم بذلك.

وقد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم منهم أنه وقت الرمي لها، ووقته في الحقيقة غير ذلك.

وأما ما رواه عطاء عنه، فإنه لم يكن يذكر فيه وقت رمي جمرة العقبة، هل هو بعد طلوع الشمس أو قبل ذلك؟ واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا.

٣٧١٢ - بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضَعَفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل، فيذكرون الله ﷿ ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان، ومجاهدا، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، والشافعي ، كما في النخب ١٣/ ١٨٧.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومالكا، وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ١٣/ ١٨٨.