للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: رخص لأولئك رسول الله (١).

وكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى، أنه لم يذكر في هذا الحديث عن ابن عمر أن رسول الله رخص لهم في رمي جمرة العقبة حينئذ.

وقد يجوز أن تكون تلك الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع من مزدلفة بليل خاصة. واحتجوا أيضا في ذلك بما

٣٧١٣ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله مولى أسماء، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أي بني، هل غاب القمر ليلة الجمع؟، وهي تصلي، ونزلت عند المزدلفة، قال: قلت لا فصلت ساعة، ثم قالت: أي بني هل غاب القمر وقد غاب؟، فقلت نعم. قالت: فارتحلوا إذًا، فارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه لقد غلستنا قالت: كلا يا بني، إن النبي أذن للظعن (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٥٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٢٩٥)، وابن حبان (٣٨٦٧)، والبيهقي ٥/ ١٢٣ من طريق ابن وهب به.
وأخرجه البخاري (١٦٧٦)، والبيهقي ٥/ ١٢٣ من طريق الليث، عن يونس به.
(٢) إسناده حسن، من أجل سعيد بن سالم القداح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٦٠) بإسناده ومتنه.=