للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد يحتمل أن يكون أراد بالتغليس في الدفع من مزدلفة، ويجوز أن يكون أراد بالتغليس في الرمي، فأخبرته أن نبي الله أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك.

وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس

٣٧١٤ - ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أنا كريب، عن ابن عباس ، أن النبي كان يأمر نساءه وثقله (١) صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين (٢).

ففي هذا الحديث أن رسول الله أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا. فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه، ليس أوله طلوع الفجر، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك.


=وأخرجه أحمد (٢٦٩٤١، ٢٦٩٦٦)، والبخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١)، وابن خزيمة (٢٨٨٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٦٩، ٢٧٠) من طرق عن ابن جريج به.
(١) بفتح الثاء المثلثة والقاف: وهو: متاع المسافر.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل فضيل بن سليمان النميري.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٥٤)، وشرح مشكل الآثار (٣٥٠٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٥/ ١٣٢ من طريق يوسف بن يعقوب، عن محمد بن أبي بكر المقدمي به.