للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٢٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العربي، عن ابن عباس قال: أفضنا من جمع، فلما أن صرنا بمنى، قال رسول الله : "لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس" (١).

فبين رسول الله لهم في هذا الحديث وقت الإصباح الذي أمرهم بالرمي فيه، في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا، وأنَّه بعد طلوع الشمس.

فهذا الحديث هو أولى من حديث شعبة مولى ابن عباس ؛ لأن هذا قد تواتر عن ابن عباس بأمر رسول الله إياهم على ما ذكرنا.

ولأن الإفاضة من مزدلفة إنما رخص للضعفاء فيها ليلا، لئلا تصيبهم حطمة الناس في وقت إفاضتهم، فإذا صاروا إلى "منى" أمكنهم من رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الناس ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا لأن غير الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون، وذلك قبل طلوع الشمس، هكذا أمرهم رسول الله .

٣٧٢١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، (ح)

وحدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: كنا وقوفا مع عمر بجمع، فقال: "إن أهل الجاهلية


(١) إسناده منقطع، الحسن العربي لم يسمع من ابن عباس، وهو مكرر سابقه.