للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن رمي جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزئه حتى يكون رميه لها في يومها.

فالنظر على ذلك أن تكون كذلك هي في يوم النحر، لا يجوز أن يرمى إلا في يومها، وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض كما أن بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم، مما

٣٧٣٢ - ذكر لنا عبد الله بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك، وأجازه لنا عبد الله بن سويد، عن الأثرم، يعني أبا بكر قال: قال لي أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة أن النبي أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة (١).

ولم يسند ذلك، غير أبي معاوية، وهو خطأ.

قال أحمد: وقال وكيع، عن هشام، عن أبيه مرسل أن النبي أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، أو نحو هذا. قال: وهذا أيضا عجب قال أبو عبد الله: والنبي ما يصنع بمكة يوم النحر؟ كأنه ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام، عن أبيه، أن النبي أمرها أن توافي، ليس توافيه قال: وفرق بين هذين ويوم النحر صلاة الفجر بالأبطح.


(١) رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله والمرسل أصح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٥١٩) وسبق الكلام عليه برقم (٣٧٢٤).