للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٣٠ - حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي … مثله (١).

٣٧٣١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي … مثله (٢).

فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمى رسول الله فيه الجمار هو وقتها.

فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا؟ فوجدناه قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى "منى" أن لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس.

فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخّص لهم في ذلك أن يتقدموا غير الضعفة، وأن وقت رميهم جميعا وقت واحد، وهو بعد طلوع الشمس. فهذا هو وجه هذا الباب، من طريق الآثار.


= وأخرجه أحمد (١٤٣٥٤، ١٤٤٣٥)، والدارمي (١٨٩٦)، ومسلم (١٢٩٩) (٣١٤)، والترمذي (٨٩٤)، والنسائي ٥/ ٢٧٠، وابن ماجه (٣٠٥٣)، وابن الجارود (٤٧٤)، وابن خزيمة (٢٨٧٦، ٢٩٦٨)، وابن حبان (٣٨٨٦)، والدارقطني ٢/ ٢٧٥، والبيهقي ٥/ ١٣١، ١٤٨، ١٤٩ من طرق عن ابن جريج به.
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
وأخرجه أحمد (١٥٢٩١) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.