للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٢٨ - حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أحمد بن حميد، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: أفاض رسول الله في آخر يومه (١).

فلما كان رسول الله لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة إلى مكة قبل ذلك حاجة لأنَّه إنما يريدها لأنَّه في يومها، وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله، وذلك لا يحل له منها إلا بعد الطواف. فأشبه الأشياء عندنا -والله أعلم-، أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة في غد يوم النحر، في وقت يكون فيه حلالا بمكة، وقد علم المسلمون وقت رمي جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله .

٣٧٢٩ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحًى، وما سواها بعد الزوال (٢).


(١) إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٩٥)، وشرح مشكل الآثار (٣٥١٤) بإسناده ومتنه، إلا أن فيهما زيادة راو عبد الله بن سعيد الأشج الكوفي بعد أحمد بن حميد.
وأخرجه أحمد (٢٤٥٩٢)، وأبو داود (١٩٧٣)، وابن خزيمة (٢٩٥٦، ٢٩٧١)، وابن الجارود في المنتقى (٤٩٢)، وابن حبان (٣٨٦٨)، والدارقطني ٢/ ٢٧٤، والحاكم ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨، والبيهقي ٥/ ١٤٨ من طريق ابن إسحاق به.
(٢) إسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند أحمد (١٤٤٣٥).
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٩١) بإسناده ومتنه.=