للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رخص للرعاء أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون ليلة ويوما، ثم يرمون من الغد (١).

ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر، ثم يدعون يومًا وليلة، ثم يرمون من الغد. فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم الثالث، ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما، ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني خلاف حكم اليوم الرابع.

ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر، فذكرها في شيء من أيام التشريق أنه يرمي ولا شيء عليه. ثم النظر في ذلك يشهد لهذا القول أيضا، وذلك أنا رأينا أشياء تُفعل في الحج، الدهر كله وقت لها، منها السعي بين الصفا والمروة، وطواف الصدر، ومنها أشياء تُفعل في وقت خاص، هو وقتها خاصة، منها: رمي الجمار.

وكان ما الدهر وقت له من هذه الأشياء متى فعل، فلا شيء على فاعله مع فعله إياه، من دم ولا غيره.

وما كان منها له وقت خاص من الدهر إذا لم يفعل في وقته وجب على تاركه الدم. وكان ما كان منها يفعل لبقاء وقته، فلا شيء على فاعله غير فعله إياه، وما كان منها


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٣٧٧٧)، وأبو إسحاق الفزاري في السير (٦٢٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١٥، والطبراني في الكبير ١٧/ (٤٥٥)، والبيهقي في السنن ٥/ ١٥٠ - ١٥١، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٥٨ من طرق عن ابن جريج به.