للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قال قائل: فقد رأينا القبلة حرامًا على المحرم بعد أن يحلق، وهي قبل الوقوف بعرفة في حكم اللباس، لا في حكم الجماع، فلم لا كان اللباس بعد الحلق أيضا كهي؟.

قيل له: إن اللباس بالحلق أشبه منه بالقبلة؛ لأن القبلة هي بعض أسباب الجماع، وحكمها حكمه تحل حيث يحل، وتحرم حيث يحرم في النظر في الأشياء كلها. والحلق واللباس ليسا من أسباب الجماع إنما هما من أسباب إصلاح البدن، فحكم كل واحد منهما بحكم صاحبه أشبه من حكمه بالقبلة، فقد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق.

وقد قال ذلك أصحاب رسول الله من بعده.

٣٧٧١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: إذا حلقتم ورميتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب (١).

٣٧٧٢ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر … مثله (٢).


(١) إسناده حسن من أجل موسى بن مسعود.
وأخرجه البيهقي ٥/ ١٣٥ من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨١٠) من طريق أشعث، عن نافع، عن ابن عمر به.