للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٧٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر خطب الناس بعرفة … فذكر مثله (١).

٣٧٧٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا، قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، وموسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته، يعني قبل أن يزور (٢).

فهذا عمر قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء إلا النساء والطيب، وقد خالفته عائشة وابن عباس وابن الزبير في الطيب خاصة. فأما عائشة وابن عباس فقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب. وأما ابن الزبير،

٣٧٧٥ - فحدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت (٣).

وقد روي عن ابن عمر، ما يدل على هذا أيضا.


(١) إسناده صحيح.
هو في موطأ مالك ١/ ١٥٩ عن نافع وعبد الله بن دينار به.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨١٥) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد به.