للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٧٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، قال: قال عمر فذكر مثل الذي رويناه عنه في الفصل الذي قبل هذا قال: فقالت عائشة : كنت أطيب رسول الله إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض فسنة رسول الله ، أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر (١).

والنظر بعد ذلك في هذا يدل على ذلك أيضا؛ لأن حكم الطيب بحكم اللباس أشبه من حكمه بحكم الجماع، لما قد فسرنا مما قد تقدم في هذا الباب.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ، وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من التابعين.

٣٧٧٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن حزم، قال: دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر أن أرسل إلى عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعبد الله بن عبد الله بن عمر، وخارجة بن زيد، وابن شهاب، فسألهم عن الطيب في هذا اليوم قبل أن يفيض. فقالوا: أتطيب يا أمير المؤمنين؟ إلا أن عبد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر رجلا قد رأى محمدا ، فكان إذا رمى جمرة العقبة أناخ فنحر، وحلق، ثم مضى مكانه فأفاض إلى البيت (٢).


(١) إسناده حسن من أجل موسى بن مسعود.
(٢) إسناده صحيح.