للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٩٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة، وسليمان خال ابن أبي نجيح، عن طاوس، قال: كان ابن عمر قريبا من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت. ثم قال: نُبّئْت أنه قد رخص للنساء (١).

٣٧٩٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني طاوس اليماني، أنه سمع عبد الله بن عمر، يسأل عن حبس النساء، عن الطواف بالبيت إذا حِضْن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر. فقال: إن عائشة كانت تذكر من رسول الله رخصة للنساء، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام (٢).

٣٧٩٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت (٣) أن تنفر. قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول لا تنفر ثم سمعته بعدُ يقول: تنفر، رخَّص لهن رسول الله (٤).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٣٢١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى (٤١٩٧) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٣٢٢) بإسناده ومتنه.
(٣) في م س خد "حاضت".
(٤) إسناده صحيح.=