للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٠٠ - حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني، قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: من حج هذا البيت، فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحُيّض، رخص لهن رسول الله (١).

فهذه الآثار قد ثبتت عن رسول الله أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرًا، ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله ، ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت، وابن عمر، وجعلا ما رُوِي عن رسول الله في الرخصة في ذلك للحائض رخصة وإخراجا من رسول الله لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك.


=وأخرجه الدارمي ٢/ ٧٢، والبخاري (٣٢٩، ١٧٦٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٦)، وابن حبان (٣٨٩٨)، والبيهقي ٥/ ١٦٣ من طرق عن وهيب بن خالد به.
وأخرجه أحمد (٥٧٦٥)، والبخاري (٣٣٠)، والنسائي في الكبرى (٤٢٠٠) من طرق عن وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (٩٤٤)، والنسائي في الكبرى (٤١٩٦)، وابن خزيمة (٣٠٠١)، وابن حبان (٣٨٩٩)، والطبراني في الكبير (١٣٣٩٣)، والدارقطني (٢٦٩٠)، والحاكم ١/ ٤٦٩، ٤٧٠ من طرق عن عيسى بن يونس به.